كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
كان (١) مانعا عن الرد بالعيب السابق: اذ لا يجوز الرد (٢) بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري، فيكون الرد في
- فلا معنى للخيارات الثلاثة كما ذكرت في كثير من النسخ.
و المراد من الخيار الثلاثة هي الأيام الثلاثة التي جعلت في الحيوان.
(١) يحتمل أن تكون الجملة خبرية لاسم إن في قوله في ص ٣٠٤ لأن العيب الحادث.
و يحتمل أن تكون جوابا لاذا الشرطية في قوله في ص ٣٠٥: اذا أي اذا لم يكن مضمونا على البائع كان مانعا عن الرد بالعيب السابق
بيان ذلك إن خيار العيب الذي اوجبه العيب السابق على العقد انما يجوز رد المبيع به اذا لم يحدث فيه عيب آخر عند المشتري، لأن العيب الحادث عنده في زمن الخيار باعتبار أنه مضمون عليه:
يكون مانعا عن رد المبيع بخيار العيب السابق.
نعم اذا اجتمع معه خيار الأيام الثلاثة يكون الرد بهذا الخيار لا بالعيب السابق
(٢) الوجه في ذلك إن جواز رد المبيع بخيار العيب السابق مقيد بما اذا لم يطرأ على المبيع نقص و عيب عند المشتري، كما هو المستفاد من مرسلة جميل المتقدمة في ص ٢٢٧ في قوله (عليه السلام):
إن كان الشيء قائما بعينه رده على صاحبه و اخذ الثمن.
ببيان أن المبيع المعيب اذا حدث فيه عيب عند المشتري و لو في زمن خيار العيب السابق.
لا يصدق عليه أنه قائم بعينه حتى يجوز رده.
فالنقص الحادث في المبيع عند المشتري مضمون عليه، فيكون-