كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٣ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و يمكن (١) استفادة هذا من اطلاق المبسوط [٢٤١] ٢ القول بمنع الوطء من الرد، فان (٢) من البعيد عدم استثناء وطء الحامل، و عدم (٣) تعرضه لحكمه، مع (٤) اشتهار المسألة في الروايات، و ألسنة القدماء
(١) هذا كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره): اي و يمكن استفادة كون وطء الحامل من غير المولى مانعا عن رد الأمة كمنعه عن الرد و إن لم تكن حاملا: من اطلاق عبارة الشيخ (قدس سره) في المبسوط حيث قال: اذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب لم يكن له ردها.
نقوله: فوطأها مطلق، حيث لم يقيد الوطء، و لم يخصصه بغير الحبلى، فمن هذا الاطلاق يستفاد أن حكم وطء الحبلى من غير المولى هو المنع عن الرد.
(٢) تعليل من شيخنا الأنصاري (قدس سره) لما افاده: من امكان استفادة كون وطء الحامل من غير المولى مانعا عن رد الامة اذا كان الحمل من البائع ٢٤٢ من اطلاق عبارة الشيخ (قدس سره) في المبسوط.
خلاصته إنه من البعيد جدا عدم استثناء الشيخ وطء الحامل اذا لم يكن مراده من منع الرد الاطلاق.
(٣) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة:
من البعيد: اي و من البعيد جدا عدم تعرض الشيخ (قدس سره) لحكم الأمة المعيبة الحامل من البائع.
(٤) اي مع أن مسألة وجوب رد الأمة الحبلى من البائع في الروايات المتقدمة في ص ٢٦٧، و ص ٢٧٩. و ص ٢٧٠، و ألسنة القدماء من الفقهاء: مشهور كالنار على المنار.
[٢٤١] ٢٤١- ٢٤٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب