كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
قال: لا يردها على صاحبها، و لكن تقوّم (١) ما بين العيب و الصحة، و يرد (٢) على المبتاع، معاذ اللّه أن يجعل لها اجرا (٣)
و رواية (٤) ميسر [٢٣٤] ٢ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان علي لا يرد الجارية لعيب اذا وطئت، و لكن يرجع (٥) بقيمة العيب و كان (٦) علي (عليه السلام) يقول: معاذ اللّه أن اجعل لها اجرا (٧) الى آخر الخبر (٨).
و في (٩) رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا؟
قال (١٠): تقوّم و هي صحيحة، و تقوّم و بها الداء ثم يرد البائع
(١) اي الأمة الموطوءة المعيبة.
(٢) اي و يرد البائع على المشتري التفاوت بين القيمة الصحيحة و المعيبة.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٤- الباب ٤- الحديث ٤.
(٤) رواية ثالثة استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة.
(٥) اي المشتري يرجع على البائع بالتفاوت ما بين القيمة الصحيحة و المعيبة.
(٦) هذا من كلام الامام ابي عبد اللّه (عليه السلام).
(٧) راجع (المصدر نفسه) ص ٤١٥ الحديث ٨.
(٨) ليس للحديث صلة حتى يقال: الى آخر الخبر.
(٩) رابعة رواية استدل بها على عدم جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة.
(١٠) أي الامام أمير المؤمنين (عليه السلام).
[٢٣٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب