كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٠ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
بتبعض الصفقة بما (١) ذكرناه مع جوابه:
بظهور (٢) الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع (٣)، لا في كل (٤) جزء منه.
فلا أقل (٥) من الشك، لعدم (٦) اطلاق موثوق به يشمل الفرض، و الأصل (٧)
- ذلك و قلت: إنها لا ظهور لها في تعلق حق الخيار بالمجموع.
فنقول: إنه يحصل لنا الشك لا أقل في ذلك، لعدم ثقة و اطمئنان بإطلاق في تلك الأخبار حتى يشمل هذا الاطلاق ما نحن فيه،
فعند الشك يكون المرجع أصالة لزوم العقد.
(١) ما ذكرناه هو قوله في ص ٣٣٧: فهو أولى بالمنع.
و المراد من مع جوابه قوله في [٢٨٦] ٢ ص ٣٣٨: و هذا الضرر و إن أمكن جبره.
(٢) هذا استدلال صاحب الجواهر (قدس سره).
و قد عرفته في الهامش ٢ ص ٣٣٩ عند قولنا: و خلاصة استدلاله
(٣) اي المبيع الذي بعضه معيب، و بعضه صحيح.
(٤) اي و لم يتعلق الخيار بكل جزء جزء مستقلا و على حدة.
(٥) دفع دخل مقدر عرفته عند قولنا في الهامش ٢ ص ٣٣٩:
ثم قال ما حاصله: إنك لو لم تقل
(٦) تعليل لوجود الشك في المقام لو لم نقل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش من هذه الصفحة: لعدم ثقة و اطمئنان
(٧) اي و الحال أن الاصل الاولي العقلاني في جميع المعاملات الصادرة-
[٢٨٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب