كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
..........
- الاطلاق هو العطف بالواو فتكون النتيجة هكذا:
(إن لم يقبض البائع المبيع للمشتري، و لم يقبض المشتري الثمن للبائع فلا بيع بينهما).
فالجملتان هاتان و إن كانتا في قضيتين مستقلتين منفصلتين بلا فرق بين صدورهما من متكلم واحد، أو أكثر و في مجلس واحد أو أكثر.
إلا أن الجمع العرفي بهذا الوجه يجعلهما كالكلام الواحد من متكلم واحد في مجلس واحد، فبهذا يتم للشرط الاول جزئية التأثير و اشتراكه مع الشرط الثاني في ترتب الجزاء عليهما معا كما افاده في المتن (قدس سره).
هذا تمام الكلام فيما اذا كان تقييد الاطلاق بالعطف بالواو كما هو المشهور و المذكور في المتن.
و أما على رأي من يقول بأن الأنسب في تقييد هذا الاطلاق أن يكون العطف بأو:
فيكون الشرط الاول عدلا للشرط الثاني، لا أنه جزء معه:
و الوجه في ذلك أن اطلاق كل من القضيتين و إن كان ظاهرا في أن هذا الشرط هي العلة التامة في التأثير لترتب الجزاء عليه، إلّا أن له ظهورا آخر في أن هذا التأثير منحصر بهذا الشرط، و ليس له عدل يقوم مقامه.
و حيث إن الظهور في التمامية أقوى من الظهور في الانحصار فالأجدر أن يكون التصرف في الجمع بينهما في الظهور الأضعف:
و هو الظهور الثاني، فحينئذ لا بد من رفع اليد عن كلا الاطلاقين-