كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - مسألة لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفته
و رده (١) في المختلف في نظير المسألة: بأن اقراره بالشراء اقرار بالاشتغال بالثمن.
و يمكن (٢) أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه الى البائع، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة: من عدم وجوب تسليم الثمن و لا المثمن في مدة الخيار و إن تسلم الآخر (٣).
و كيف كان (٤) فيمكن أن يخدش:
- الشراء، فحينئذ يجب على المشتري اعطاء الثمن للبائع، لاجل البينة القائمة من قبل البائع على اختلاف [١٥٧] ١ صفة المبيع.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٦ عند قوله: الثالث لو اختلفا.
(١) اي ورد هذا القول العلامة (قدس سره) في المختلف و قال بوجوب رد الثمن على المشتري، لاشتغال ذمته باقراره بالشراء، فالاقرار موجب لاشتغال الذمة.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) توجيه ما افاده العلامة في التذكرة:
من أصالة براءة ذمة المشتري من الثمن، و أنه لا يجب عليه دفعه الى البائع.
(٣) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٠ عند قوله: الثالث لا يجب على البائع تسليم المبيع، و لا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار.
و لو تبرع احدهما بالتسليم لم يبطل خياره.
(٤) يعني أي شيء قلنا في صورة اختلاف البائع و المشتري ١٥٨ في تخلف المبيع عما رآه قبل البيع فمن الامكان الخدشة فيما افاده-
[١٥٧] ١٥٧- ١٥٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب