كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و يضعف (١) بأنه لا دليل على الارش.
نعم (٢) لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه اخذ الارش.
لكن (٣) بخيار العيب، لا بخيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه اذ (٤) لو لا الوصف لثبت خيار العيب أيضا.
و سيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة الى وصف الصحة.
- بقوله (الاول) ان الوصف يرجع الى تعيين عنوان المبيع سواء ذكر بعبارة الاشتراط، أم بعبارة التقييد، و سواء أ كان الوصف و صفا ذاتيا أم عرضيا.
(الثاني) إن الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة، و أما العاري عن الصفة فلا رضاء به فيبطل البيع بظهور خلافه.
(١) اي قول ابن ادريس بأن المشتري مخير بين الرد، و الامساك بالارش.
(٢) استدراك عما افاده: من تضعيف قول ابن ادريس.
خلاصته إن اخذ الارش بالإمساك إنما يجوز لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد: بأن كان من مقوماته.
(٣) استدراك عما افاده: من جواز اخذ الارش لو كان للوصف المفقود دخل في صحة العقد، و أنه من مقوماته.
خلاصته إن جواز الاخذ على فرض القول به إنما هو من باب خيار العيب، لكون المبيع ذا عيب بفقدان الوصف، لا أنه من باب تخلف الوصف.
(٤) تعليل لكون اخذ الارش من باب خيار العيب، لا من باب تخلف الوصف.