كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٨ - الثالث تلف العين، أو صيرورتها كالتالف
فلو (١) تلفت، أو انتقلت (٢) الى ملك الغير، أو استؤجرت (٣) أو رهنت (٤)، أو ابق (٥) العبد، أو انعتق العبد على المشتري (٦) فلا رد
و مما ذكرنا (٧) ظهر أن عدّ انعتاق العبد على المشتري مسقطا برأسه كما في الدروس [٢٢٧] ٢، لا يخلو عن شيء (٨)
- و من الواضح أن العين بتلفها، أو بصيرورتها كالتالف خرجت عن ملك المالك، فلا يقال له: إنه مالك للعين، لعدم مالية لها بعد التلف.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الظاهر من مرسلة جميل اعتبار بقاء العين على ملك مالكها.
(٢) اي العين المعيبة.
(٣) اي العين المعيبة.
(٤) اي العين المعيبة.
(٥) اي شرد العبد المبيع المعيب.
(٦) بأن كان العبد المشترى المعيب أبا للمشتري.
ففي هذه الموارد كلها يسقط الخيار فلا مجال لرد المعيب.
(٧) و هو أن عتق العبد على المشتري قهرا كالتالف، لعدم الاستفادة من شرائه، فهو في حكم التلف: اي ظهر من هذا أن القول بسقوط خيار المشتري بسبب العتق القهري بالاستقلال كما افاده شيخنا الشهيد (قدس سره) في الدروس لا يخلو من إشكال.
(٨) اي عن إشكال: وجه الإشكال أن البحث في السقوط هو السقوط الاستقلالي: بمعنى أن العيب ٢٢٨ هو السبب للسقوط، لا بعارض خارجي-
[٢٢٧] ٢٢٧- ٢٢٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب