كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨ - تتمة الخامس في خيار التأخير
التذكرة (١) و الظاهرة (٢) من غيرها.
و بما (٣) ذكره في التذكرة: من (٤) أن الصبر ابدا مظنة الضرر المنفي بالخبر (٥).
بل الضرر هنا (٦) أشد من الضرر في الغبن، حيث (٧) إن
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٤٦ عند قوله: عند علمائنا اجمع
(٢) بالجر صفة لكلمة بدعوى الاتفاق اي و بدعوى الاتفاق الظاهر من غير التذكرة أيضا.
(٣) عطف على قوله في ص ٧: و الاصل [٣] في ذلك اي و الاصل في مشروعية خيار التأخير أيضا ما ذكره العلامة في التذكرة.
(٤) كلمة من بيان لما ذكره العلامة في التذكرة اي ما ذكره العلامة في التذكرة في مشروعية خيار التأخير عبارة عن أن الصبر الى مدة غير معلومة موجب للضرر على البائع و لازم هذا الضرر عدم انتفاع المالك من متاعه و هذا النحو من الضرر منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): (لا ضرر و لا ضرار).
فعليه لا بد أن تكون المدة المضروبة معينة مضبوطة، لئلا يتضرر البائع.
(٥) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٦ عند قوله: لأن الصبر أبدا مضر بالبائع.
(٦) اي في خيار التأخير.
(٧) تعليل لكون الضرر في خيار التأخير أشد من الضرر الحاصل في خيار الغبن.
خلاصته إن المبيع في خيار التأخير في ضمان البائع فيكون دركه-
[٣]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب