كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩ - تتمة الخامس في خيار التأخير
المبيع هنا في ضمانه، و تلفه منه، و ملك (١) لغيره لا يجوز له التصرف فيه:
الأخبار (٢) المستفيضة:
(منها) (٣) رواية علي بن يقطين.
قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل:
يبيع البيع (٤) و لا يقبضه (٥) صاحبه، و لا يقبض (٦) الثمن؟
- و تلفه عليه، بخلاف المبيع في خيار الغبن، فان تلفه على المغبون لو كان في يده و تحت تصرفه، نهاية الأمر يثبت له الخيار، إما الامضاء و اخذ الارش، و إما الفسخ و اخذ الثمن كله من الغابن.
(١) هذا من متممات التعليل المذكور اي بالإضافة الى ما ذكرنا من أشدية الضرر [٤] في خيار التأخير من الضرر الحاصل في خيار الغبن:
هو أن المبيع في خيار التأخير ملك للمشتري لا يجوز للبائع التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرفات، فهذا ضرر عليه و أي ضرر.
(٢) خبر للمبتدإ المتقدم: و هو قوله في ص ٧: و الأصل في ذلك اي المدرك لمشروعية خيار التأخير هي الأخبار المستفيضة الواردة في المقام.
(٣) من هنا اخذ (قدس سره) في عد الأخبار المستفيضة اي من بعض تلك الأخبار المستفيضة.
(٤) المراد منه المبيع و هو المتاع و السلعة.
(٥) من باب الافعال من اقبض بقبض اي و لا يقبض البائع المبيع لصاحبه: و هو المشتري.
(٦) من قبض يقبض من باب ضرب يضرب و الفاعل فيه-
[٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب