كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٩ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و كيف كان (١) فالمسألة لا تخلو عن إشكال.
و أشكل (٢) من ذلك أن الظاهر أن الوصف يقوم مقام الرؤية المتحققة في بيع العين الحاضرة.
و على (٣) هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية أن يحصل بها الاطلاع
- الغرر الشرعي، لعدم وجود الغرر الشرعي حتى يقال بأخصية العرفي من الشرعي.
(١) يعني أي شيء قلنا في مسألة بيع العين الشخصية الغائبة في خيار الرؤية فهذه المسألة لا تخلو عن إشكال.
أي هل الواجب الاكتفاء بوصف المبيع وصفا يكتفى به في بيع السلم؟
أو الواجب ذكر الأوصاف بما يختلف الثمن باختلافه؟
(٢) هذا من متممات الإشكال الثانى الوارد على ما افاده المحقق الكركي (قدس سره): من لزوم ذكر جميع الصفات التي يختلف الثمن باختلافها: أي و أصعب من الإشكال الثاني المشار إليه في ص ١٢٧
و خلاصته إننا لو قلنا باعتبار ذكر جميع الصفات في بيع العين الشخصية الغائبة في خيار الرؤية كما افاده المحقق الكركي.
فلا بد من الالتزام بالقول بذلك [١٢١] ١ فيما لو كان الوصف قائما مقام الرؤية، و التالي: و هو القيام مقام الرؤية باطل و المقدم: و هو اعتبار ذكر جميع الصفات في بيع العين الشخصية الغائبة مثله باطل.
(٣) اي و بناء على هذا الإشكال فالواجب أن يعتبر في الرؤية حصول الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في العين الشخصية الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه.
[١٢١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب