كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٢ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
بعد القبض و ما قبله، خصوصا (١) مع قوله: على كل حال.
لكن (٢) التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم (٣) بعد ذلك (٤) بقوله: لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام، فان (٥) المعلوم
- مال البائع، دون المبتاع.
و إن كان قبضه اياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع.
اذا تشمل الفقرة الثانية [٩٦] ما بعد إقباض البائع المبيع الى المشتري و قبل اقباضه له
(١) اي و لا سيما تشمل الفقرة الثالثة ما بعد القبض و قبله مع قول الشيخ (قدس سره): على كل حال، لأن هذا الكلام قرينة واضحة على الشمول المذكور لتلك الحالتين.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) أن يورد على التعميم المذكور.
خلاصته إن التعميم بالإضافة الى كونه خلاف الاجماع، لأن الاجماع قام على أن تلف المبيع بعد تسليم البائع للمشتري على المشتري، لا على البائع:
مناف لتعليل الشيخ، حيث قال عند نقل شيخنا الأنصاري عنه في ص ١٠١: لأن الخيار له بعدها، اي الخيار للبائع بعد الايام الثلاثة.
(٣) المراد من الحكم هو كون تلف المبيع من مال البائع.
(٤) اي بعد التعميم: و هو كون التلف على البائع قبل القبض و بعد القبض.
(٥) هذا وجه المنافاة.
خلاصته إنه من الواضح أن خيار البائع إنما يثبت له مع عدم اقباضه المبيع للمشتري، لا مع اقباضه له.
[٩٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب