كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
مسقط، لكونه (١) رضا بالبيع.
و يمكن (٢) الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين.
نعم (٣) لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطء.
لكن (٤) يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه إلا الاجماع المركب
(١) تعليل لكون إحداث الحدث مسقطا للرد: اي الإسقاط لاجل أنه دليل على أن الإحداث رضا بالبيع، و امضاء له.
(٢) عدول عما افاده (قدس سره): من وجوب الرجوع الى عموم ما دل على أن إحداث الحدث في السنة مسقط للرد، و يروم اثبات جواز الرد.
خلاصته أنه من الامكان الرجوع الى الأخبار الدالة على جواز رد المبيع مع بقاء عينه على حالها كما كانت.
و قد مضت الرواية الدالة على هذا المعنى في ص ٢٢٧.
(٣) عدول عما افاده: من وجوب الرجوع الى عموم ما دل على المنع من رد الأمة، و يروم اثبات جواز الرد بالاستصحاب.
خلاصته إنه لو استشكل في عموم دليل الدال على منع رد الأمة بمطلق التصرف: بأن يقال: إن هذا الدليل الدال على المنع مخدوش من حيث العموم: اي لا عموم له حتى يكون التصرف مسقطا للرد للشك فيه، لبقاء العين على حالها، لكن المشتري تصرف فيها فشك في جواز ردها بعد التصرف.
فوجب هنا الرجوع الى استصحاب جواز الرد قبل التصرف.
(٤) استدراك منه عما افاده: من جريان الاستصحاب في جواز-