كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
ثم إنه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع: بأن بذل له الثمن فامتنع من اخذه، و اقباض المبيع.
فالظاهر عدم الخيار (١)، لأن ظاهر النص و الفتوى كون هذا الخيار ارفاقا للبائع، و دفعا لتضرره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله.
و لو قبضه المشتري على وجه يمكن للبائع استرداده.
كما إذا كان (٢) بدون اذنه، مع (٣) عدم إقباض الثمن.
ففي كونه (٤) كلا قبض مطلقا أو (٥) مع استرداده، أو كونه (٦)
- ص ٢٣٤ عند قوله: و أصالة عدم النقل معارض.
(١) اي للبائع في هذه الصورة.
(٢) اي قبض المشتري المبيع كان بغير اذن من البائع.
(٣) اي بالإضافة إلى أن القبض كان بدون اجازة البائع أن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع أيضا.
(٤) هذا هو الوجه الاول اي مثل هذا القبض الذي حصل في يد المشتري بدون اذن المالك، و لم يدفع الثمن إلى البائع.
هل يعد كلا قبض مطلقا، سواء تمكن البائع من استرداد المبيع أم لا؟
(٥) هذا هو الوجه الثاني اي مثل هذا القبض الذي حصل بدون اذن البائع و لم يدفع المشتري الثمن إلى البائع: يعد قبضا إن لم يتمكن البائع الخيار أيضا [١٥]
و أما إذا تمكن من الاسترداد فالقبض هذا لا يعد قبضا.
(٦) هذا هو الوجه الثالث اي و مثل هذا القبض يعد قبضا.
أما مستند الوجه الاول فلأن ظاهر القبض هو القبض الصحيح:-
[١٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب