كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢ - السابع خيار العيب
خصوصا بعد ظهور كون العيب [١٨٥] ١ بمنزلة رؤبة المبيع على خلاف ما اشترط.
و قد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية (١).
لكن المتفق عليه هنا (٢) نصا و فتوى جواز التبري (٣): و إسقاط خيار العيب.
و يؤيد ثبوت الخيار هنا (٤) بنفس العيب أن (٥) استحقاق المطالبة بالارش الذي هو احد طرفي الخيار لا معنى لثبوته (٦) بظهور العيب بل هو (٧) ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة.
هذا (٨) مضافا الى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب، لكنها (٩)
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٠١ عند قوله في المسألة ٣٦: اذا اختار.
(٢) اي في خيار العيب.
(٣) اي التبري من العيب.
(٤) اي في خيار العيب.
(٥) جملة أن استحقاق مرفوعة محلا فاعل لقوله، و يؤيد.
(٦) اي لثبوت الارش الذي هو احد طرفي الخيار.
(٧) اي الارش ثابت بمجرد انتفاء وصف الصحة عن المعيب.
(٨) اي ما قلناه حول ثبوت خيار العيب بالإضافة الى ظهور بعض أخبار العيب في أن السبب في الخيار هو شخص العيب و نفسه.
(٩) اي لكن هذه الأخبار لا تدل على نفس العيب و شخصه علة تامة في ثبوت الخيار: اي العيب هو السبب الوحيد في الخيار.
[١٨٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب