كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - الرابع أخذ الثمن من المشتري
لكن الأقوى الأخير (١).
و هل يسقط الخيار (٢) بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة، و غيرها (٣)؟
قيل (٤) بالعدم، للاصل (٥)، و عدم (٦) الدليل.
- و أما كون الوجه الثاني خيرا من الوجه الثالث فلأنه القدر المتيقن من بين الأفراد التى كانت فيها رضى نوعيا.
(لا يقال): إن الذهاب الى كون القول الثاني خيرا من القول الثالث مناف مع القول بأن القول الثالث أقوى الأقوال.
(فانه يقال): أقوائية القول الثالث من البقية لأجل قيام الدليل عليه كقيام الدليل على سقوط خياري الحيوان و الشرط اذا حصل الرضى النوعي كما عرفت في الجزء ١٤ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨٨ الهامش ٢.
(١) و قد عرفت وجه أقوائية القول الاخير آنفا.
(٢) اي خيار التأخير.
(٣) اي و غير التذكرة كالقواعد و جامع المقاصد و المسالك.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٧ عند قوله: الثالث لو مضت ثلاثة أيام ثم طالب البائع المشتري بالثمن.
(٤) اي بعدم سقوط الخيار لو طالب البائع الثمن من المشتري.
(٥) تعليل لعدم سقوط الخيار: اي عدم السقوط لأجل بقاء استصحاب الخيار الحاصل بالتأخير.
(٦) بالجر عطفا على مجرور للام الجارة في قوله في هذه الصفحة:
للاصل: أي و لعدم وجود مسقط شرعي.
و لكن رد هذا الدليل بوجود الرضا بالبيع، و الالتزام به.