كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١١ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
قال (١): و العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه.
يوم الى الليل (٢)، فان (٣) المراد بالعهدة عهدة البائع.
و قال في النهاية [١٠٣] ١: اذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء: من الخضر، و غيرها و لم يقبض (٤) المتاع، و لا قبض الثمن كان الخيار فيه يوما.
فان جاء المبتاع (٥) بالثمن في ذلك اليوم، و الا فلا بيع له (٦) انتهى.
(١) اي شيخنا الصدوق (قدس سره).
(٢) راجع (من لا يحضره الفقيه) طباعة مطبعة النجف عام ١٣٨٧- الجزء ٣ ص ١٢٧- الحديث ٧.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري مقصوده إن على البائع الصبر حينئذ، و عليه حفظ المبيع للمشتري الى أن يأتي بالثمن في المدة المعينة لأن ضمان درك المبيع عليه.
(٤) من باب الافعال من اقبض يقبض: اي و لم يعط البائع المبيع الى المشتري، و لا قبض ثمن المبيع منه فحينئذ يكون الخيار فيه يوما فقط: أي بلا ليلة، و الخيار بكون للمشتري في تأخير قبض المبيع و إقباض الثمن للبائع في نفس ذلك اليوم.
كما استفاد هذا الخيار شيخنا الأنصاري من عبارة الشيخ بقوله في ص ١١٢: و الظاهر أن المراد.
(٥) و هو المشتري: اي إن جاء في نفس اليوم الذي لم يقبض المبيع و لا اقبض الثمن الى البائع فالبيع يكون لازما و لا خيار البائع.
(٦) اي و إن لم يأت المشتري بالثمن في نفس ذلك اليوم الذي-
[١٠٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب