كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
المبيع صحيحا و معيبا [١٤٢] ١ بأي عيب، و الغرر فيه (١) أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا بأيّ وصف كان.
ثم إنه قد يثبت فساد هذا الشرط (٢) لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتى يلزم فساد البيع، و لو على القول بعدم استلزم فساد الشرط لفساد العقد.
بل من جهة (٣) إنه إسقاط لما لم يتحقق، بناء (٤) على ما عرفت:
- اشتراط البراءة ١٤٣ من العيوب و إن كان لمكسور المعيب قيمة.
خلاصته أن مآل هذا الاعتراض الى عدم الاعتداد و الاعتناء بكون المبيع صحيحا، أو معيبا بأي عيب اتصف، سواء أ كان للمعيب قيمة أم لا.
(١) هذا من متممات تعليل شيخنا الأنصاري (قدس سره).
خلاصة هذا التتميم أن الغرر في مثل هذا الاشتراط الذي يكون مآله الى عدم الاعتناء بكون المبيع معيبا، أو صحيحا أفحش من الغرر الموجود في المبيع الذي لم يذكر فيه الاعناد ١٤٤ بكونه متصفا بأي وصف كان.
و وجه الأفحشية كما قلناه في الهامش من ص ١٧١.
(٢) و هو اشتراط البراءة من العيوب ١٤٥
(٣) اي هذا الاشتراط إنما يكون فاسدا من جهة أنه إسقاط لما لم يجب، و لم يتحقق بعد.
(٤) تعليل لكون فساد الشرط المذكور إنما هو من جهة أنه إسقاط لما لم يتحقق و لم يجب بعد.
[١٤٢] ١٤٢- ١٤٣- ١٤٤- ١٤٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب