كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١١ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و المراد بالعيب هنا (١)
- و بخلاف القسم الثاني المذكور في ص ٢٩٧ بقوله:
و إما أن يحدث بعده في زمان خيار يضمن فيه البائع.
فهذان القسمان لا يكونان مانعين عن الرد، لوجود المقتضي: و هو بقاء زمن خيار العيب السابق الذي كان للمشتري بسبب العيب السابق.
و عدم وجود مانع لجريان ذاك الخيار.
فمحل النزاع، و محور الكلام هو القسم الثالث:
و هو حدوث عيب في المبيع عند المشتري بعد القبض، و بعد مضي زمن خيار العيب السابق.
فهل يجوز للمشتري رد المبيع الحادث فيه عيب بالعيب السابق؟
أو لا يجوز الرد لمضي زمن خيار العيب السابق؟
ذهب المشهور الى عدم جواز الرد حينئذ.
و ذهب آخرون الى جواز الرد.
(١) اي المراد بالعيب الحادث عند المشتري بعد القبض، و بعد مضي زمن خيار العيب السابق.
هو مجرد النقص الحاصل في المبيع المعيب بالعيب السابق، المعبر عن هذا النقص ب: (النقص المعنوي، أو غير الحسي).
و يقال له أيضا: (غير الاصطلاحي): اي الذي لا يوجب ارشا.
و ليس المراد من العيب هنا هو النقص لمادي الموجب للارش، لأن العيب في المقام ليس عنوانا، اذ المدار على نقص العنوان: بحيث بصدق أن العين غير قائمة على ما كانت عليه عند البيع.-