كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
(و أما الثالث) (١): اعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض و الخيار.
فالمشهور أنه (٢) مانع عن الرد بالعيب السابق.
بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام، و في ظاهر الغنية [٢٦٥] ٢ الاجماع عليه (٣).
- أيضا، فعليه لا يتم دعوى المعاكسة بين القولين.
فابن نما أيضا يتراءى منه تعدد الخيار، لا اتحاده، فلا يكون قوله آبيا عن التعدد، لكون قوله مطلقا، و الاطلاق هذا كاف في عدم الإباء.
ثم لا يخفى عليك أنه ليس مراد صاحب الجواهر من قوله في ص ٣٠٨: و الظاهر تعدد سبب استحقاق الرد:
تعدد الخيار من جهتين:
جهة الحيوان، و جهة العيب الحادث في الأيام الثلاثة.
بل مراده من تعدد السبب هو تعدد خيار العيب من جهة تعدد العيب السابق و العيب اللاحق.
(١) اي من الأقسام التي ذكرها في ص ٢٩٦ بقوله:
و تفصيل ذلك إنه اذا حدث العيب بعد العقد على المعيب.
(٢) اي العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض و الخيار: اي مضي زمن الخيار.
(٣) اي على أن العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض و بعد مضي زمن الخيار مانع عن رد المبيع باجماع من الطائفة.
بخلاف القسم الاول المشار إليه في ص ٢٩٧ بقوله: فاما أن يحدث قبل القبض.-
[٢٦٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب