كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
المطالبة بالارش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع، لا بالعيب انتهى (١).
و في السرائر [٢٠٠] ٢ (٢) قال في حكم من ظهر (٣) على عيب فيما اشتراه:
و لا يجبر على احد الأمرين: يعني الرد، أو الارش.
و قال (٤): هذا لم ٢٠١ يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة أو تنقص قيمته بالتصرف، انتهى (٥).
و في الوسيلة ٢٠٢ (٦): و يسقط الرد باحد ثلاثة أشياء:
بالرضا، و بترك الرد بعد العلم بالعيب اذا عرف أن له الرد و بحدوث عيب آخر عنده، انتهى (٧).
و هي (٨) بعينها كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهرة:
(١) اي ما افاده صاحب الغنية في هذا المقام.
(٢) استشهاد خامس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد.
(٣) اي من اطلع على عيب.
(٤) اي ابن ادريس (قدس سره) في السرائر قال: هذا: يعني عدم جواز جبر المشتري على الرد، أو أخذ الأرش.
(٥) اي ما افاده ابن ادريس في السرائر.
(٦) استشهاد سادس منه في عد كلمات الفقهاء على أن إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد.
(٧) اي ما افاده في الوسيلة في هذا المقام.
(٨) اي عبارة الوسيلة بعينها عبارة المبسوط المتقدمة في ص ٢٣٦.
[٢٠٠] ٢٠٠- ٢٠١- ٢٠٢ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب