كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٣ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
أن الخيار انما يكون له مع عدم القبض، فيدل (١) ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض.
[مسألة: لو اشترى ما يفسد من يومه]
(مسألة) (٢):
لو اشترى ما يفسد من يومه.
فان جاء (٣) بالثمن ما بينه و بين الليل، و إلا فلا (٤) بيع له.
(١) الفاء تفريع على ما افاده (قدس سره): من أن ثبوت الخيار للبائع إنما هو في صورة عدم اقباضه المبيع الى المشتري، و قبل تسليمه إياه: اي ففي ضوء ما ذكرناه يدل هذا الثبوت على أن الحكم:
و هو تلف المبيع بعد الثلاثة من مال البائع على كل حال المعلل هذا الحكم: بأن الخيار له: يفرض فيما اذا كان التلف قبل اقباض البائع المبيع الى المشتري، لا بعد الاقباض، فانه حينئذ على المشتري.
(٢) اي المسألة الرابعة من المسائل الاربع التي هي آخر مطاف المسائل و التي ذكرت في الهامش ١ ص ٧٤.
(٣) اي المشتري إن جاء بالثمن من بداية وقوع العقد الى قبل الليل كما افاده المحقق (قدس سره) في الشرائع في قوله في ص ٣٢ من الجزء من الطبعة الحديثة: فان جاء بالثمن قبل الليل.
هذا بناء على عدم دخول الغاية في المغيّا.
(٤) اى و إن لم يأت المشتري بالثمن في المدة المذكورة فالبيع ليس بلازم، لا أنه ليس بصحيح حتى اذا جاء بالثمن بعد ذلك تحتاج المعاملة الى عقد جديد.