كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٥ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
فان البائع (١) ضامن للمبيع (٢) ممنوع (٣) عن التصرف فيه، محروم (٤) عن الثمن.
و من هنا (٥) يمكن تعدية الحكم الى كل مورد يتحقق فيه هذا
- راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٩ الباب ١١ الحديث ٢
إلا أن الحديث هذا [٩٧] يدل على دخول بداية الليل في ثبوت الخيار للبائع، لا الليل كله، لعدم دخول الغاية في المغيّا، خلافا لما أفاده المحقق: من أن المراد من ما بين الليل قبل الليل.
(١) تعليل لدلالة قاعدة نفي الضرر على الحكم المذكور:
و هو ثبوت الخيار للبائع اذا لم يأت المشتري بالثمن في المدة المعينة و التعليل مشتمل على علل ثلاث ٩٨ نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص
(٢) هذه هي العلة الاولى للتضرر: اي العلة في تضرر البائع كونه ضامنا للمبيع اذا تلف، حيث لم يسلمه الى المشتري بعد، لعدم تسلمه الثمن منه.
(٣) هذه هي العلة الثانية للتضرر: اي العلة في تضرر البائع هو كونه ممنوعا عن التصرف في المبيع بأي نحو من التصرفات، لأنه اصبح ملكا للمشتري و إن كانت متزلزلة و متوقفة على دفع الثمن.
(٤) هذه هي العلة الثالثة للتضرر، اي العلة في تضرر البائع كونه محروما من الثمن، لأن المشتري لم يدفعه إليه حتى يتعاطى به بأي نحو اراد و شاء.
(٥) اي و من الاستدلال بقاعدة نفي الضرر على ثبوت الخيار للبائع بالعلل المذكورة في الهامش ١- ٢ من هذه الصفحة: يمكن تعدية ثبوت الخيار الى كل مورد يتحقق فيه الضرر اذ هو المناط للثبوت.
[٩٧] ٩٧- ٩٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب