كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
و لا (١) اعلم له وجها غير (٢) سقوط هذه الفقرة عن النسخة
- من حيث الانحصار في علية هذا الشرط و يبقى ظهور كل منهما في التمامية و الاستقلال في التأثير على حاله، فبهذا الوجه يكون كل واحد من الشرطين عدلا للآخر، لا جزء معه.
فالنتيجة على هذا النحو من الجمع بين الصحيحة و الأخبار الاخرى تكون هكذا.
إن لم يقبّض البائع المبيع للمشتري.
أو لم يقبّض المشتري الثمن الى البائع.
فلا بيع بينهما
فيترتب احد الشرطين بترتب الجزاء الذي هو ثبوت الخيار للبائع عليه، سواء تحقق الشرط الآخر أم لا.
(١) هذا كلام (شيخنا الأنصاري) اي لا اعرف لانكار صاحب الرياض عدم دلالة الصحيحة المذكورة على الشرط المذكور في الصحيحة وجها صحيحا.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) توجيه انكار صاحب الرياض (قدس سره)، و كلمة غير هنا بمعنى إلا الاستثنائية اي و يمكن التوجيه المذكور بعدم وجود الفقرة المذكورة في الصحيحة: و هي (فان قبّض بيعه و إلا فلا بيع بينهما) عن النسخة التي اخذت منها الصحيحة
و لا يخفى أن الفقرة المذكورة في الصحيحة موجودة في جميع النسخ التي نقلت عنها الصحيحة.
راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء ٧ ص ٢٤.
و راجع (التهذيب) الطبعة الحجرية الجزء ٢ ص ١٢٤ الحديث ٩٣- ٢-.