كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
حتى (١) تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطء، اذ (٢) لو بقي الحمل على اطلاقه لم تستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر، اذ (٣) لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أمّ الولد.
فلا بد (٤) إما من التقييد، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية.
- في تلك الأخبار على الحمل من كونه من غير المولى.
(١) تعليل لتقييد الحمل من غير المولى: اي إنما نقول بذلك حتى تكون الجملة الخبرية في قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المذكورة في ص ٢٦٨ يردها على الذي ابتاعها قد وردت في مقام دفع توهم النهي عن الرد، الناشئ هذا النهي من الأخبار المتقدمة المذكورة في ص ٢٦٧: بقوله (عليه السلام): لا يردها على صاحبها.
(٢) تعليل لأنه لما ذا نقيد الحمل، و نلتزم بهذا التقييد؟
خلاصته إنه لو بقي الحمل على اطلاقه: بأن نقول: سواء أ كان من المولى أم من غيره فلا تبقى استقامة لدعوى وقوع الجملة الخبرية (بردها) على الذي ابتاعها في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من النهي الوارد في الأخبار المتقدمة المذكورة في ص ٢٦٦- ٢٦٧- ٢٦٨.
(٣) تعليل لعدم استقامة دعوى بقاء الجملة الخبرية في مقام توهم دفع الحظر لو بقي الحمل على اطلاقه.
(٤) على سبيل منع الخلو: اي لا محيص لنا إلا من ارتكاب احد الأمرين المذكورين:
إما تقييد الحمل بكونه من غير المولى.-