كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٤
٢٤- قوله في الهامش ٢: و لا يخفى أنّ الموجود الخ.
هذا متفرع على كلامه في الهامش السابق و قد عرفت وجه الخلل فيه فراجع المصدر.
٢٥- قوله في الهامش ٢: وجه النظر.
هذا مع أنّه غير تام في نفسه مبنيّ على ما ذكره المحشّي في تطبيق كلام صاحب الجواهر و الحديث على ما أفاده. و الصواب بناء على ما ذكرنا أنّ وجه النظر ما ذكره المرحوم المامقاني من أنّ السائل سأل عن هذا الفرض، و لا يلزم من اثبات شيء نفي ما عداه، راجع شرح المكاسب للمامقانى ص ٥٠٢.
٢٦- قوله في الهامش ٢: و هي آبية عن صراحة الخ و في الهامش ٣: هذا تأييد منه الخ.
لا يخفى أنّ ما ذكره في الهامشين لا ربط له بما نحن فيه لأنّ الكلام في القبض بلا اذن و قال الشيخ: يستفاد من الأخبار أنّ المعتبر أن يكون القبض بالاذن و أيّده بما ذكر، و ليس البحث في قبض بعض الثمن اذ تقدم ذلك في الفرع السابق.
٢٧- قوله في الهامش ٢: فحينئذ لا خيار للبائع.
يعنى اذا كان استدراكا ممّا ذكر و كان قبض الثمن بدون اذن المشتري حقا فلا خيار للبائع.
٢٨- في الهامش ٣: فانّها غير منصرفة لتلك الأخبار. يعني خارجة عن منصرف تلك الأخبار فلا يكون خيار للبائع هذا. بل المراد أنّ صورة كون قبض الثمن بدون اذن المشتري حقا خارجة عن منصرف تلك الأخبار.
٢٩- قوله في الهامش ١: خلاصة ما أفاده الخ.
ما ذكره من التوضيح و التوجيه: العهدة عليه. و المفهوم من نقل الماتن أنّ القائل بذلك نظر الى عبارة الأحاديث حيث عبّر فيها في جانب المبيع بعدم الاقباض فلا بدّ أن يكون بفعل البائع، و عبّر في جانب الثمن بعدم القبض فلا يلزم أن يكون بفعل المشتري.