كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - السابع خيار العيب
أو اشترط (١) بقاء الشيء على الصفة السابقة المرئية، فانه (٢) في حكم ما لو ترك ذلك، اعتمادا (٣) على أصالة بقائها.
و بالجملة (٤) فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أو لم يشترط.
و يؤيده (٥) ما ورد من رواية يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟
قال (٦): يرد عليه فضل القيمة (٧)
(١) اي المشتري، هذا تنظير ثان لما نحن فيه.
(٢) اي هذا الاشتراط في حكم ما لو ترك المشتري ذكره.
(٣) منصوب على المفعول لاجله: اي حكم هذا الاشتراط في حكم ما لو تركه المشتري لاجل اعتماده على أصالة الصحة و السلامة في الأشياء فان العقلاء بما هم عقلاء إنما يقدمون على البيع و الشراء هكذا.
(٤) اي خلاصة الكلام في هذا المقام.
(٥) اي و يؤيد أن الاشتراط لا يزيد خيارا، و إنما الخيار خيار العيب لا غير ما ورد في حديث يونس (قدس سره).
(٦) اي الامام (عليه السلام) قال في جواب السائل:
يرد: اي البائع عليه: اي على المشتري فضل القيمة: اي زيادة ما اخذه البائع من المشتري قبال كون الجارية عذراء.
(٧) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٨ الباب ٦- الحديث ١. و للحديث صلة أليك نصها:
(اذا علم أنه صادق): اي اذا علم البائع أن المشتري صادق في دعواه فعليه دفع الارش.