كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
و نحوها (١) عبارة الشرائع.
نعم عبارات جماعة من الأصحاب لا تخلو عن اختلال في التعبير (٢)
(١) اى و نحو عبارة الوسيلة عبارة الشرائع [١٠١] ١
راجع (الشرائع) الطبعة الحديثة الجزء ٢ ص ٢٢.
(٢) أليك تلك الاختلافات الموجودة في عبارات الفقهاء، و قد ذكر (قدس سره) عبارة النهاية و الوسيلة و السرائر و الغنية كما عرفت و ستعرف بعيد هذا.
و أما عبارة التذكرة فاليك نصها:
لو كان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالفواكه و شبهها مما يفسد ليومه فالخيار فيه الى الليل، لأن الصبر أكثر من ذلك يؤدي الى تضرر المشتري لو ابقيت السلعة و طولب بالثمن، و الى تضرر البائع لو لم يطالب.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة (الجزء ٧ ص ٣٤٦ و قال العلامة (قدس سره) في القواعد:
لو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه الى الليل.
و قال الشهيد (قدس سره) في اللمعة:
(الخامس خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول الليل).
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٤٥٩.
و هناك عبائر كثيرة منقولة عن أعاظم الفقهاء (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهم) في هذا المقام يكل القلم عن ذكرها.
و المتأمل البصير، و الناقد الخبير اذا تأمل في العبارات المذكورة في الباب يظهر له أن الاختلاف في ثلاث جهات:-
[١٠١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب