كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٧ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
و حكي ذلك (١) من غيرها أيضا.
و ظاهره (٢) أن الخيار يحدث بالرؤية، لا انه يظهر بها (٣).
و لو جعلت الرؤية شرطا لا سببا امكن جواز الإسقاط (٤) بمجرد تحقق السبب: و هو العقد.
و لا يخلو (٥) عن قوة.
و لو شرط سقوط هذا الخيار (٦)
ففي فساده (٧) و إفساده للعقد كما عن العلامة و جماعة.
أو عدمهما (٨) كما عن النهاية و بعض.
أو الفساد (٩)، دون الإفساد (١٠).
(١) أي القول المذكور في التذكرة.
(٢) اي ظاهر قول العلامة في التذكرة الذي نقلناه آنفا.
(٣) اي و ليس ظاهر كلام العلامة في التذكرة أن خيار الرؤية يظهر بالرؤية: بمعنى أنه كان ثابتا و مستقرا للمشتري من بداية وقوع العقد، لكنه ظهر بسبب الرؤية.
(٤) اي إسقاط خيار الرؤية بمجرد تحقق سببها الذي هو العقد.
(٥) هذا رأيه (قدس سره) حول خيار الرؤية عند ما تجعل الرؤية شرطا.
(٦) اي خيار الرؤية.
(٧) اي فساد هذا الشرط و إفساده للعقد معا.
(٨) أي أو عدم فساد الشرط و افساده العقد.
(٩) اي أو فساد الشرط فقط.
(١٠) اي من دون أن يفسد الشرط العقد.