كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٨ - الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
و إلا (١) فللنظر فيه مجال.
- في مورد عدم سقوطه بالإسقاط الفعلي.
و خلاصة الكلام: إنه في مورد جواز سقوط الخيار بالإسقاط الفعلي كمورد حدوثه بعد الثلاثة يجوز سقوطه بالاشتراط في متن العقد اذا قصد اشتراط سقوطه في ذلك المورد.
و أما المورد الذي لا يسقط فيه بالإسقاط الفعلي فلا يسقط فيه باشتراط سقوطه في متن العقد:
و الفرق بين الإسقاط الفعلي، و اشتراط السقوط في متن العقد كالفرق بين نذر الفعل، و نذر النتيجة، و هذا الفرق واضح لن يتأمل.
أما نذر الفعل فكقولك: او عوفي ولدي عليّ أن اتصدق بهذا، فان النذر فيه منعقد فعلا.
و أما نذر النتيجة فكقولك: هذه صدقة او عوفي ولدي، فان قصد الصدقة انشأ حالا.
و في صحة هذا النذر إشكال، لأن نذر النتيجة محتاج الى أسباب خاصة، و النذر لا يكون سببا للصدقة.
و لا يخفى عليك أن ما ذكرناه لك هو مقتضى القاعدة.
نعم لو كان هناك اجماع على السقوط عند اشتراطه.
في متن العقد كما حكي عن بعض فالتزمنا به.
بل و نلتزم بصحة الإسقاط الفعلي في الأيام الثلاثة أيضا، لفحوى سقوطه بالاشتراط في متن العقد.
(١) اي و لو لا حكاية الاجماع على ذلك لكان للاشكال في السقوط مجال، لأن الخيار الذي سببه شيء متأخر عن العقد لا معنى لاشتراط-