كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٠ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
للطحن، و شبهه (١).
و الوجه (٢) المذكور في التذكرة قاصر عن افادة المدعى، لأن (٣) المرجع بعد عدم الأولوية من احد الطرفين: الى أصالة ثبوت الخيار و عدم ما يدل على سقوطه (٤).
غاية (٥) الأمر أنه لو كان الحادث عيبا
- اوجب فقد صفة كمال معنوي، لا مادي.
(١) المراد من شبهه هو صبغ الثوب، أو خياطته [٢٧٢] ٢
(٢) هذا هو الرد على الدليل الثاني المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣١٧.
خلاصته إن الدليل المستدل به قاصر عن دلالته على المدعى:
و هو عدم أولوية احد الطرفين في قاعدة نفي الضرر المنتهي الى التساقط عند تعارض الضررين و الرجوع الى أصالة اللزوم.
بل المرجع حينئذ عند عدم المرجح لاحدهما هو استصحاب بقاء الخيار الحاصل للمشتري بالعيب السابق بسبب الشك الحادث له بالعيب الحادث.
و نتيجة ذلك ثبوت حق المشتري: و هو جواز رد المبيع.
و ليس المرجع أصالة اللزوم حتى لا يجوز له الرد كما افيد.
(٣) تعليل لقصور الدليل عن افادة المدعي.
و قد عرفته في الهامش ٢ من هذه الصفحة عند قولنا: خلاصته إن الدليل.
(٤) اي و لا يوجد دليل آخر على سقوط الخيار بعد وجود الاستصحاب.
(٥) اي نهاية ما في الباب أنه يلزم على المشتري دفع ارش العيب الحادث للبائع في صورة الرجوع الى استصحاب الخيار بعد سقوط-
[٢٧٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب