كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٠ - السابع خيار العيب
اشتراط (١) خيار آخر غير خيار العيب.
كما (٢) لو اشترط كون الصبرة كذا و كذا صاعا، فانه (٣) لا يزيد على ما اذا ترك الاشتراط. و اعتمد على اخبار البائع بالكيل
- بل هنا خيار واحد فقط: و هو خيار العيب.
و قد اورد شيخنا الشهيدي [١٧٢] ١ (قدس سره) في تعليقته على المكاسب ص ٥٠١ أن ليس هناك صحتان: صحة استفيدت من الاطلاق، و صحة استفيدت من التصريح حتى يكون اشتراط الصحة تأكيدا للصحة المستفادة من الاطلاق.
و لا يخفى ما فيه، حيث إن شيخنا الأنصاري (قدس سره) لم يقل:
إن هناك صحتين: صحة مستفادة من اطلاق العقد، و صحة مستفادة من التصريح، بل يقول: إن المصرح في كلمات جماعة من الفقهاء أن اشتراط الصحة في متن العقد يكون تأكيدا للصحة المستفادة من اطلاق العقد.
(١) و هو اشتراط الصحة في متن العقد كما علمت.
(٢) تنظير لكون اشتراط الصحة لا يوجب خيارا آخر.
فالاشتراط كلا اشتراط.
خلاصته إن ما نحن فيه نظير اشتراط المشتري في الصبرة على أن تكون مقدارا معينا من الكيل كعشرين كيلوا، فلو ترك ذكر المقدار المعين، معتمدا على اخبار البائع بالمقدار المعين لكفى الإخبار بذلك فكما أن ترك الشرط هنا لا يضر في بيع الصبرة لو اخبر البائع بالمقدار.
كذلك اشتراط الصحة لا يزيد خيارا على خيار العيب.
(٣) اي فان هذا الاشتراط.
[١٧٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب