كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و حكي عن المبسوط [٢٢٢] ٢ أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار (١).
لكن صرح (٢) بأن الصبغ، و قطع الثوب يمنع من الرد فاطلاق التصرف قبل العلم (٣) محمول على غير المغير.
و ظاهر المقنعة ٢٢٣، و المبسوط أنه اذا وجد العيب بعد عتق العبد و الأمة لم يكن له (٤) ردهما.
و اذا وجده (٥) بعد تدبيرهما، أو هبتهما كان (٦) مخيرا بين الرد، و اخذ ارش العيب.
و فرقا (٧) بينهما، و بين العتق بجواز الرجوع فيهما، دون العنق.
- الواردة فى سقوط خيار العيب من الأخبار.
(١) أي خيار العيب.
(٢) أي الشيخ (قدس سره).
(٣) اي قبل العلم بالعيب في قوله: إن التصرف قبل العلم به لا يسقط به الخيار محمول على التصرف غير المغير للعين.
(٤) اي ليس للمشتري رد العبد و الأمة بعد أن اعتقهما.
(٥) أي و اذا وجد المشتري العيب بعد أن دبر العبد و الأمة بأن قال: انتما حران دبر وفاتي.
أو بعد أن وهبهما لشخص بهبة جائزة.
كان مخيرا بين الرد، و بين اخذ الارش، لأن التدبير بعد الوفاة المعتق، و الهبة جائزة و ليس بلازمة.
(٦) اي المشتري كما علمت.
(٧) اي و فرق شيخنا المفيد و شيخنا الطوسي (قدس سرهما) بين-
[٢٢٢] ٢٢٢- ٢٢٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب