كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥١ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
كالعلامة و الحلي و ابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة (١):
بأن (٢) العبرة بالرضا بالعقد، فكأن دعوى الاجماع وقعت من هؤلاء على السقوط (٣) بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية، [٢١٦] ٢ حيث إنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم (٤)، و الجهل (٥)، و المغير (٦)، و غيره (٧) حيث قال (٨) (قدس سره):
و خامسها: يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله (٩) إلا في ملكه ٢١٧، أو الاذن (١٠) الحاصل له بعد العلم بالعيب فانه (١١) يمنع من الرد لشيء من العيوب، و لا يسقط حق المطالبة
(١) في ٢١٨ ص ٢٤٨ في قوله: و إطلاق معقد الاجماع المدعى.
(٢) الباء بيان لكيفية نقل الاجماع المدعى من قبل المذكورين.
(٣) اي على سقوط رد المعيب بالتصرف الدال على الرضا بالمبيع.
(٤) لأن التصرف في المعيب مع العلم بالعيب مسقط للرد مطلقا سواء أ كان التصرف مغيرا للعين أم لا.
(٥) لأن التصرف في المعيب في صورة الجهل بالعيب لا يسقط الرد.
(٦) اي و التفصيل بين ما كان التصرف مفيرا للعين، فانه مسقط للرد.
(٧) اي و بين التصرف غير المغير للعين غير مسقط للرد.
(٨) اي ابن زهرة.
(٩) اي مثل هذا التصرف لا يصح للانسان إلا في ملكه.
(١٠) اي أو يحصل للمشتري الاذن من المالك التصرف في المبيع المعيب بعد علم المشتري بالعيب، و اطلاعه عليه.
(١١) تعليل لكون التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب.
[٢١٦] ٢١٦- ٢١٧- ٢١٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب