كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و كذا (١) لو باعه خلّ الزبيب فبان من التمر.
و يمكن احالة اتحاد الجنس و مغايرته (٢): على العرف (٣) و إن خالفت ضابطة التغاير المذكورة في باب الربا (٤)، فتأمل (٥).
- مختلفتان، لكن التغاير في دهنهما ليس موجبا لبطلان البيع عند التخلف، لعدم كون الوصف: و هو كون الدهن دهن الغنم ثم بان دهن الجاموس داخلا في ماهية المبيع و حقيقته.
(١) مثال ثان لتغاير الحقيقتين مع كون التغاير فيما نحن فيه من الأوصاف التي لم تكن داخلة في ماهية المبيع حتى يكون موجبا لبطلان المبيع، فان الخلّ المتخذ من العنب غير الخلّ المتخذ من التمر لكون العنب و التمر حقيقتين مختلفتين، لكن تخلف الوصف: و هو خلّ- التمر عن خلّ العنب غير داخل في ماهية المبيع و حقيقته، و إن كان التمر و العنب ماهيتين مختلفتين.
(٢) اي و مغايرة الجنس.
(٣) اي العرف يكون هو الحاكم بين اتحاد الجنسين و مغايرتهما فان قال باتحادهما يقبل قوله، و إن قال باختلافهما يقبل قوله.
(٤) فان الشارع يرى الحنطة و الشعير في الربا من جنس واحد.
بخلاف العرف، فانه يراهما من جنسين مختلفين فاختلفت الضابطة و القاعدة هنا.
(٥) الظاهر أن وجه التأمل اشارة الى عدم وجود تعلق الحكم في الأخبار الواردة في خيار الرؤية بعنوان اتحاد الجنس و اختلافه حتى يكون العرف هو المرجع في تشخيص الاتحاد و الاختلاف.
اذا يكون المرجع في ذلك هو الشرع.-