كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٩ - الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
[الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة]
(الثالث) (١): بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فان المصرح به في التذكرة [٧٨] سقوط الخيار حينئذ (٢).
و قيل بعدم السقوط بذلك (٣)، استصحابا (٤).
و هو (٥) حسن لو استند في الخيار الى الأخبار.
- سقوطه في متن العقد، لأنه اشتراط لسقوط ما لم يجب بعد: و هو غير معقول.
(١) اي من الامور الاربعة المسقطة لخيار التأخير.
(٢) اي حين أن بذل المشتري الثمن للبائع بعد أن مضت الأيام الثلاثة بمدة قليلة مثلا.
(٣) اي ببذل المشتري الثمن.
(٤) منصوب على المفعول لاجله: اي عدم سقوط خيار التأخير مع بذل المشتري الثمن للبائع إنما هو لاجل استصحاب بقاء الخيار بالتأخير و إن كانت مدته و جيزة مثلا.
و القائل باستصحاب بقاء الخيار هو السيد بحر العلوم (قدس سره) و ادعى على ذلك ذهاب أكثرية الفقهاء الى القول بذلك.
راجع (المصابيح) الخيارات- المصباح الثالث عند قوله: و لا يسقط باسقاطه، و لا باحضار الثمن بعدها، لظاهر الأكثر، الى أن يقول: و إن حصل الشك به فيستصحب.
(٥) اي القول بعدم سقوط الخيار باحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة حسن اذا كان مدرك هذا الخيار الأخبار المتقدمة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣.
[٧٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب