كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٩ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
(الثالث) (١) مخالفته لما دل على كون التصرف عموما و الوطء بالخصوص مانعا عن الرد.
(الرابع) (٢) إن الظاهر من قول السائل في مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم:
- اجماعه مع مراعاة العموم و حفظه في القاعدتين المذكورتين و هما:
قاعدة عدم لزوم العقر على المشتري الواطئ.
و قاعدة كون الفسخ من حين الرد، لا من حين العقد.
(١) اي الوجه الثالث من الوجوه الآخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص ٢٦٨- ٢٦٩ و ص ٢٧٠- ٢٧١ الدالة على وجوب اعطاء العشر، أو نصف العشر الى البائع بعد أن وطأها ثم وجد فيها عيبا.
خلاصة هذا الوجه إن العمل بتلك الأخبار مخالف للأخبار الدالة على أن مطلق التصرف مانع عن الرد، سواء أ كان التصرف وطأ أم غيره.
أو خصوص الوطء مانع عن الرد بالعيب، الشامل هذا الاطلاق و هو اطلاق العيب لعيب الحمل أيضا.
اذا تكون النسبة بين تلك الأخبار و هذه عموما و خصوصا من وجه فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء اللّه تعالى.
(٢) اي الوجه الرابع من الوجوه الأخر المستلزمة من العمل بظاهر تلك الأخبار المذكورة في ص ٢٧٠- ٢٧١ الدالة على جواز الرد بالوطء إن وحد فيها عيب، سواء أ كان التصرف وطء أم غيره.
خلاصة هذا الوجه إن السائل سأل عن الإمام (عليه السلام)-