كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٧ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
كان له (١) نتاجها، كل هذا (٢)، لأنه ملكه، و له (٣) فيه فائدته [١٩٨] ١، و عليه (٤) مئونته، و الرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب، أو ترك الرد بعد العلم به، أو بأن يحدث فيه عيب عنده، و ليس هنا (٥) شيء من ذلك (٦)، انتهى (٧).
و قال (٨) في الغنية ١٩٩. و لا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق
(١) مرجع الضمير المشتري كما علمت.
(٢) اي جميع هذه الأشياء التي هي الركوب، و العلف، و السقي و الحلب، و اخذ لبن البهيمة، و التي قلنا بجواز اخذها لاجل أن المبيع عند ما اشتراه اصبح ملكا له.
(٣) اي و للمشتري فائدة هذا المبيع.
(٤) اي و على المشتري مئونة هذا المبيع.
فالفائدة بإزاء المئونة فتصدق قاعدة:
من عليه الغرم فله الغنم.
(٥) اي و ليس في البهيمة المبيعة المصابة شيء مما ذكر: من الرضا بالمعيب، أو ترك الرد بعد العلم بالعيب، أو حدوث عيب فيه عند المشتري حتى يوجب احد ما ذكر سقوط الرد.
(٦) مرجع اسم الاشارة ما ذكرناه في الهامش ٥ من هذه الصفحة.
(٧) اي ما افاده الشيخ في المبسوط.
راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ١٣٩ عند قوله:
اذا كان المبيع بهيمة فاصابها عيب.
(٨) استشهاد رابع منه (قدس سره) في عد كلمات جماعة من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) على ان إحداث الحدث في المعيب لا يوجب سقوط الرد.
[١٩٨] ١٩٨- ١٩٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب