كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٧ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
لكن (١) الاجماع معارض، بل (٢) موهون.
و القاعدة مخصصة (٣).
- بوحده و بالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم: و هو أن التلف من مال المشتري.
كما أن قاعدة: إن ضمان المالك لماله بالاستقلال يصلح للحجية لدعواهم.
و ليس مرادهم أن الاجماع، و قاعدة ضمان المالك لماله كليهما بالانضمام يصلحان لحجية دعواهم.
(١) رد منه على دعوى هؤلاء الاجماع.
خلاصته إن الاجماع المدعى معارض بالاجماع المستفيض على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع، بل قد تواتر ذلك من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم).
(٢) اي بل الاجماع المدعى موهون لا وقع له، لموافقة أكثر الفقهاء على خلاف هذه الدعوى، حيث ادعوا على أن تلف المبيع في الأثناء من مال البائع.
(٣) هذا رد منه على القاعدة المدعاة من القدماء: من ان المالك ضامن لماله و المالك هو المشتري.
خلاصته إن القاعدة المذكورة قد خصصت بالحديث النبوي المتقدم في ص ٩١ في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بعد انجبار هذا الحديث من حيث السند و من حيث الصدور: بعمل الأصحاب، و اشتهاره بينهم.