كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
المأخوذة منها الرواية (١).
- و راجع (الاستبصار) الطبعة الحديثة- الجزء ٣ ص ٧٨ الحديث (٢٥٩).
و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٦ الباب ٩ الحديث ٣.
و راجع (الجواهر) الجزء ٢٣ ص ٥١- القسم الخامس.
و راجع (الجواهر) الطبعة الحجرية المجلد ٤ ص ١١٢.
ثم إن في الجواهر الطبعة القديمة و الحديثة توجد كلمة (جاء) في الفقرة المذكورة عن الصحيحة هكذا.
فان جاء قبّض بيعه، مع أنها لا توجد في التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و لست ادري أنها كيف جاءت في نسخة الجواهر، و من أين جاءت؟
و العجب ممن أشرف على تصحيح الجواهر، و ارجع الأحاديث الموجودة فيها إلى الوسائل.
كيف خفي عليه تطبيق هذا الحديث على المصدر مع أن الحديث موجود في المصادر بغير لفظة (جاء)، و هو ارجعه إليها.
و الكلمة هذه بالإضافة إلى كونها مخلة بالفصاحة و البلاغة مخلة بالمعنى أيضا.
فرجاؤنا الأكيد من هؤلاء الأعلام الذين تصدوا لتصحيح الكتب النفيسة، و صرفوا أعمارهم الثمينة، و بذلوا جهودهم القيمة، و كرسوا أوقاتهم الغالية في سبيل احياء تراث (اهل البيت) الذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا:
بذل عناية أكثر و أكثر، و لا يكتفون بكتابة قولهم:
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار- الحديث ١- ٣.