كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
فالباب (١) واحد، انتهى (٢).
لكن (٣) الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني:
(١) أي المبنى واحد في الصورتين عند المحقق (قدس سره).
خلاصة الكلام في هذا المقام إنه لو فرض المبيع سليما حال البيع
ثم حدث فيه عيب عند المشتري في زمن خيار الحيوان اذا كان المبيع حيوانا.
أو خيار الشرط، أو المجلس اذا كان المبيع غير حيوان.
فان اختار رد المبيع قبل انقضاء زمن الخيار فله ذلك و كان الضمان على البائع.
و إن لم يختر حتى انتهت مدة الخيار فقد خرج المبيع عن ضمان البائع و دخل في ضمان المشتري.
هذا على مبنى المحقق (قدس سره).
و بما ذكرناه عنه يظهر أن العيب الحادث عند المشتري في زمن الخيار لا يفرق فيه
بين كونه مسبوقا بعيب عند البائع.
و بين كونه غير مسبوق بعيب.
فلا اثر له بعد انقضاء مدة الخيار، لاتحاد الباب في الصورتين: و هما.
صورة كون المبيع مسبوقا بالعيب.
و صورة عدم كونه مسبوقا به: بأن كان صحيحا سليما.
و هذا معنى قول الشهيد في الدروس: فالباب واحد.
(٢) اي ما افاده الشهيد في الدروس في هذا المقام.
(٣) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به بيان اختلاف رأي الشهيد عما افاده في اللمعة مع ما افاده في الدروس، حيث إنه ذكر في-