كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
بفهم أبي بكير بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة (١).
و ربما يستدل (٢) بتلك الرواية، تبعا (٣) للتذكرة.
و فيه (٤) نظر،
- قال المشتري: برأي صاحبي: اي الامام الباقر (عليه السلام) حيث كان شيعيا اماميا.
(١) اي في ص ١٠ كما علمت.
(٢) المستدل هو (صاحب الرياض) (قدس سره).
و المراد من تلك الرواية هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة آنفا.
(٣) اي حال كون (صاحب الرياض) في استدلاله بهذه الرواية:
في أن قبض بعض الثمن كلا قبض تبع العلامة، حيث إنه ذهب إلى أن قبض بعض الثمن كلا قبض مستدلا بهذه الرواية.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٧ عند قوله: و لو قبض البائع بعض الثمن لم يبطل الخيار، لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم يقبض الثمن. و لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج.
(٤) اي و في الاستدلال برواية ابن عياش تأييدا لما تقدم: من دلالة بعض الأخبار على أن قبض بعض الثمن ليس قبضا نظر و إشكال
وجه النظر من وجهين:
(الاول) ضعف سند الرواية، لجهالة ابن عياش.
(الثاني) عدم حجية فهم ابن عياش.
و ردّ الاول بانجبار الرواية بالشهرة، و عمل الأصحاب.
و الثاني باعتبار ما يبادر إلى أذهان اهل اللسان، و مما لا شك فيه أن أبا بكر بن عياش، و عبد الرحمن بن الحجاج كانا من اهل-