كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
فلا بد من استقصاء أوصاف السلم، انتهى (١).
و ربما (٢) يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه و كفاية (٣) ذكر اوصاف السلم من (٤) جهة أنه قد يتسامح في السلم
- المشتري بشراء هذا المبيع.
(١) اي ما أفاده المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد في هذا المقام.
(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري و هو في الواقع إشكال على ما عرّف العلامة بيع خيار الرؤية بكفاية المبيع وصفا رافعا للجهالة كما في الاكتفاء بالوصف الرافع للجهالة في البيع السلمي.
و بين تعريف صاحب جامع المقاصد خيار الرؤية: بأنه عبارة عن وصف كل ماله دخل في تفاوت الرغبات عند ثبوته فيه، و عدم الرغبة فيه عند نفيه عنه.
فكيف الجمع بين هذين التعريفين و قد ادعي الاجماع على كل واحد منهما؟
(٣) بالجر عطفا على مجرور كلمة بين في قوله في هذه الصفحة: بين اعتبار.
اي و ربما يتراءى التنافي بين كفاية ذكر أوصاف السلم كما في تعريف العلامة في ص ١٣١- ١٣٢ عند نقل الشيخ عنه.
(٤) تعليل لكفاية ذكر الأوصاف [١١٧] ١ مجملا في خيار الرؤية كالاكتفاء بذلك في البيع السلمي.
خلاصته إن الاكتفاء بذلك لاجل تسامح العرف بذلك في البيع السلمي لأن الاكتفاء بذلك موجب لرفع الضرر عن المشتري، و لا يذكرون الأوصاف بكاملها في معاوضاتهم و معاملاتهم السلفية.
[١١٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب