كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و يمكن إن يقال: إن المستفاد من النصوص (١) و الاجماعات (٢) في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المفقودة غير المتقومة (٣) للمبيع، سواء علم القصد إليها (٤) من الخارج أم اشترطت (٥) في العقد.
كالحكم (٦) على مضي العقد على المعيب، مع عدم القصد إلا الى البيع الصحيح [١٣٢] ١، و منه (٧) المصراة.
- عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات، و الوصف المعين في الشخصيات.
و بين الوصف الذاتي و العرضي.
(١) و هي الواردة في خيار الرؤية المذكورة في ص ١٢٠- ١٢٢- ١٢٣
(٢) و هي المذكورة في ص ١١٩، و ص ١٢٦.
(٣) اي غير داخلة في ماهية المبيع و حقيقته كما عرفت في الهامش ١ ص ١٥٠.
(٤) اى الى هذه الصفة المفقودة عند الرؤية.
(٥) اى أم كانت هذه الصفة قد اشترطت في متن العقد.
(٦) تنظير لعدم بطلان المبيع بمخالفة الصفة المفقودة:
اى فكما أن الفقهاء حكموا بصحة العقد على المبيع اذا ظهر معيبا مع أن المتبايعين لا يقصدان من البيع و الشراء إلا المعاملة الصحيحة لا المعيبة.
كذلك فيما نحن فيه: و هو تخلف الوصف عن الرؤية اذا لم يكن الوصف دخيلا في ماهية المبيع و حقيقته: لم يكن البيع فاسدا عند تخلف الوصف عن الرؤية.
(٧) اي و من حكم الفقهاء بمضيّ العقد على المعيب اذا-
[١٣٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب