كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
فيرجع (١) البائع بعد الفسخ ببدله.
نعم (٢) لو علل الرد بالعيب القديم: بكون (٣) الصبر على المعيب ضررا:
امكن (٤) أن يقال: إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر.
- فالذي دعانا الى ذلك هو إقدام المشتري على الرد.
(١) اي نتيجة القول بضمان المشتري بدل الجزء الفائت.
هو رجوع البائع على المشتري بعد ارادته الفسخ باخذ البدل منه كما عرفت في الهامش ٣ ص ٣٢٢.
(٢) يروم شيخنا الأنصاري (قدس سره) باستدراكه هذا تقرير ما افاده العلامة في الدليل الثاني المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣١٧ ببيان آخر ثم يرده كما رد التقرير الاول في الدليل الثاني.
خلاصته إنه لو قرر جواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب السابق بأن صبر المشتري على المبيع المعيب سابقا لو لم يرده على البائع:
يكون ضررا على نفسه، و الضرر هذا منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار، فيتدارك بالرد على البائع.
(٣) الباء بيان لكيفية تعليل دليل جواز الرد ببيان آخر.
و قد عرفت الكيفية في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: خلاصته.
(٤) جواب عن التعليل بتقرير آخر.
خلاصته إنه لو قبل كذلك لقلنا: إنه من الممكن أن يقال:
إن تدارك ضرر المشتري برده المبيع المعيب بالعيب السابق: باضرار البائع الصبر [٢٧٣] ٢ على المعيب بالعيب الحادث عند المشتري عند ما يقبله منه.-
[٢٧٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب