كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٢ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
بل يرده (١)، لأن (٢) النقص حدث في ملكه.
و إنما (٣) يضمن وصف الصحة، لكونه (٤) كالجزء التالف
(١) اي بل الواجب عليه رد المبيع الى البائع.
(٢) تعليل لعدم وجوب الارش على المشتري في مثل نسيان العبد الكتابة.
خلاصته إن العيب الحادث قد حدث في ملك المشتري، حيث إن المبيع بعد وجود شرائط العوضين و المتعاقدين اصبح ملكا له، فيده عليه يد مالكة، لا يد عادية حتى يجب عليه الارش.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم إن النقص المعنوي لم يوجب ارشا.
بل على المشتري رد المبيع على البائع. لأن النقص حدث في ملكه.
فلما ذا يحكم بدفع الارش الى البائع لو اراد المشتري رد المبيع عند ما يحدث نقص مادي موجب للارش؟
مع أن الحدث كان في ملكه أيضا، فالملاك واحد في كلا الحادثين
(٤) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته إن الحكم بالضمان، و وجوب دفع الارش إنما هو لاجل فسخ المشتري المعاوضة، لأن وصف الصحة الذي تلف عند المشتري إنما هو كالجزء التالف في المبيع فلا بد من تداركه، و تداركه إنما يتحقق بدفع بدله الى البائع، لأن المشتري يأخذ تمام الثمن من البائع عند الفسخ فيجب عليه دفع تمام المثمن الى البائع.
و دفع التمام لا يتحقق إلا بدفع بدل الجزء الفائت الذي هو وصف الصحة.
و لو لا الفسخ لما قلنا بوجوب دفع البدل:-