كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
إلا أنها (١) ليست بحيث لو اريد من اللفظ (٢) خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتيج الى قرينة على التقييد (٣).
فهو (٤) نظير المجاز المشهور، و المطلق (٥) المنصرف الى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق الى القرينة، فلا (٦) يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة.
(١) اي هذه المعاملة [٥١] التي هي امر اعتباري يعامل معها معاملة الأملاك الشخصية، و التي يصح اطلاق لفظ الشيء عليها، أو على ما يعمه.
(٢) اي من اللفظ الذي ٥٢ صح اطلاقه على هذه المعاملة.
(٣) و هو الموجود الخارجي ٥٣ الشخصي.
خلاصة الكلام في هذا المقام إن لفظ الشيء و إن صح اطلاقه على هذه المعاملة الكلية التي يعامل معها معاملة الأملاك الشخصية، و على الأعم منها الذي هو الموجود الخارجي الشخصي، لكن الاطلاق المذكور ليس بمثابة أنه لو اريد منه الموجود الخارجي يحتاج الى نصب قرينة صارفة عن المعنى الكلي.
(٤) اي اطلاق لفظ الشيء ٥٤ على الكلي من قبيل اطلاق اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي على المعنى المجازي المشهور كاستعمال لفظ زيد في الأسد في قولك: زيد اسد، حيث لا يحتاج هذا الاستعمال المذكور الى نصب قرينة بقولك: يرمي، أو في الحمام، أو رأيته يصلي.
(٥) اي أو أن هذا الاطلاق نظير انصراف المطلق الى بعض أفراده كانصراف الماء الى الماء العذب الحلو في عدم احتياجه الى نصب القرينة.
(٦) الفاء تفريع على ما افاده: من أن اطلاق لفظ الشيء على الكلي نظير المجاز المشهور، أو نظير انصراف المطلق الى بعض أفراده-
[٥١] ٥١- ٥٢- ٥٣- ٥٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب