كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
فافهم (١).
فقد ظهر مما ذكرنا (٢) أن ليس في أدلة المسألة (٣): من النصوص، و الاجماعات المنقولة، و دليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي (٤).
و ربما ينسب التعميم [٥٥] (٥) الى ظاهر الأكثر، لعدم تقييدهم (٦) البيع بالشخصي.
و فيه (٧) أن التأمل في عباراتهم مع الانصاف يعطي الاختصاص
- في عدم إرادة المعنى الحقيقي، أو المطلق الى نصب قرينة: اي ففي ضوء ما ذكرنا فلا مانع من إرادة المعنى الحقيقي، أو المطلق، و لا يمكن القول برفع إرادة المعنى الحقيقي، أو المطلق بأصالة عدم نصب القرينة: بأن يقال، لو كان المعنى الحقيقي، أو المطلق مرادا لكان الواجب نصب القرينة، فما دام لم تنصب لم يكن المعنى الحقيقي مرادا.
(١) الظاهر أنه اشارة الى دقة المطلب الذي أفاده (قدس سره) حيث إنه دقيق جدا.
(٢) و هي الاجماعات المنقولة، و النصوص الواردة، و تصريحات الأعلام المذكورة في ص ١٣- ١٤، و دليل نفي الضرر.
(٣) و هي مسألة خيار التأخير.
(٤) بل الأدلة كلها واردة في البيع الشخصي المعين.
(٥) و هي إرادة المبيع الشخصي و الكلي من أدلة مسألة خيار التأخير.
(٦) اي أكثر الفقهاء لم يقيدوا المبيع بالمبيع الشخصي، و عدم التقييد دليل على التعميم.
(٧) اي و في هذا التعميم و الاستدلال نظر و إشكال.
[٥٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب