كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٠ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
خلافا للشيخ، بل المفيد [٢٢٩] ٢ (قدس سرهما) (١).
[فرع لا خلاف نصا و فتوى: في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب]
(فرع) لا خلاف نصا و فتوى: في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا بأن مطلق التصرف مانع أم قلنا باختصاصه بالتصرف الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه.
غاية الأمر كون الوطء على هذا القول (٢) مستثنى عن التصرف
- و جواز الرد فنستصحب عدم الرد.
و قد اورد على هذا الاصل شيخنا المحقق الايرواني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب الجز ٢ ص ٥٤.
أليك خلاصة ما افاده هناك مع تصرف منا.
إن مرسلة جميل المتقدمة في ص ٢٢٧ مطلقة، حيث قال الامام (عليه السلام) فيها: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و اخذ الثمن، فهذا الاطلاق مقتض لجواز رد المعيب في صورة عود العين الى مالكها، لعدم ظهور وصف التغير في العين فعلا.
و ليست ظاهرة في عدم حدوث التغير و إن كان قد زال.
و نظير هذا الظهور هو انصراف الإحداث في الحيوان، فان المراد من الإحداث هو استمرار الحدث، لا ارتفاعه و زواله.
اللهم إلا أن يقال: إن المرسلة لها ظهور في قيام العين: بمعنى عدم حدوث التغير فيها، فحينئذ تكون المرسلة هو الدليل على سقوط الرد بعروض التغير و إن زال.
(١) فهنا لا نحتاج الى جريان الاستصحاب ٢٣٠ حيث افادا بجواز الرجوع.
(٢) و هو القول بأن وطء ٢٣١ الجارية المعيبة جناية مستثنى من التصرف-
[٢٢٩] ٢٢٩- ٢٣٠- ٢٣١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب