كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
و عدم الفصل بين الرد و العقر، فافهم (١).
ثم إن المحكي عن المشهور اطلاق الحكم (٢) بوجوب رد نصف العشر.
بل عن الانتصار و الغنية الاجماع [٢٤٨] ٢ عليه (٣).
إلا (٤) أن يدعى انصراف اطلاق الفتاوى
- الرد بعد الوطء.
خلاصته إنه لا يبقى بعد القول بجريان الاستصحاب إشكال سوى إشكال وجوب دفع المشتري العقر الذي هي دية الفرج الى البائع مع أنه لا دليل على وجوب الدفع إلا الاجماع المركب من الرد و العقر لأن القائل بالرد قائل بالعقر، لعدم الفصل بينهما.
(١) يمكن أن يكون اشارة الى أن الاجماع على وجوب العقر في صورة جواز الرد الواقعي، لا في صورة جواز الرد المستفاد من الدليل الظاهري الذي هو الاستصحاب.
(٢) مراده (قدس سره) إن الحكم: و هو وجوب اعطاء نصف العشر الى البائع مطلق يشمل البكر و الثيب كما هو المحكي عن المشهور.
(٣) اي على أن الحكم مطلق يشمل الثيب و البكر.
(٤) استثناء عما افاده: من أن الحكم: و هو وجوب رد نصف العشر مطلق يشمل البكر و الثيبة.
خلاصته إنه يمكن القول بعدم الاطلاق، لو ادعى انصراف اطلاق فتاوى الفقهاء، و معقد الاجماع الذي هي النصوص ٢٤٩ الواردة في المقام: الى الغالب: بمعنى أن الغالب في الإماء الحاملات أن يكن ثيبات، لا أبكارا، لأنه قل ما يتفق اجتماع الحمل مع البكارة، و إن احتمل ذلك في العنين بسبب الملاعبة مع الأمة لجاذبية الرحم المني-
[٢٤٨] ٢٤٨- ٢٤٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب